فقيه دستوري: البرلمان القادم يجب أن يكون علي قلب رجل واحد

  • 92
صورة أرشيفية

المستشار أحمد الخطيب: من حق رئيس الجمهورية تفويض بعض سلطاته

أكد المستشار احمد الخطيب الرئيس بمحكمة الاستئناف: أن الدستور المصري المعدل قد أعطي لرئيس الجمهورية حق التفويض وإعمالا لنص المادة 148 من الدستورالتى تمنح لرئيس الجمهورية الحق في تفويض بعض اختصاصاته للسيد رئيس الوزراء أو لنوابه أو للسادة الوزراء والمحافظين

لافتا إلي أن الدستور المعدل قد حدد الإطار السياسي والقانوني لسلطات رئيس الجمهورية موضحا :أنة لايجوزلرئيس مجلس الوزراء تفويض غيرة في الاختصاصات الواردة في القرار الصادر من رئيس الجمهورية وفيما يتعلق بالمسئولية السياسية عن القرارات الصادرة من المفوض إلية تكون مسئولية تضامنية مع رئيس الجمهورية. جاء ذلك في تصريحات خاصة لجريدة "الفتح".

وأضاف الخطيب :أن رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الأصيل في سلطاته وبناء علية من حقه سحب أو إلغاء قرارات التفويض مع الأخذ في الاعتبار الحقوق التي قد تكون نشئت عن أي قرار صادر من المفوض إلية.

ويري الدكتور فؤاد عبد رب النبي الفقيه الدستوري أن حق التفويض ثابت لرئيس الجمهورية في جميع الدساتير السابقة والدستور الحالي موضحا أن لوائح الضبط والبوليس واللوائح التنقيزية من حق رئيس الجمهورية تفويض من يراه لتنفيذها


وعن مراجعة تلك القرارات أكد الدكتور فؤاد: أن الدستور الحالي في مادته 122 قد نص صراحة علي أن تعرض جميع القرارات بقوانين ألتي اتخذت في الفترة الانتقالية في فترة أقصاها 15 يوما من تاريخ انعقاد مجلس الشعب فإذا اقرها كانت لها قوة القانون وإذا لم تعرض ا وعرضت ولم يتم الموافقة عليها زالت ما لها من أثار.

وأضاف عبد رب النبي أن هناك ثغرة في الدستور الحالي طبقا للمادة 122 والتي ألزمت السلطة التنفيذية بعرض جميع القرارات والقوانين التي صدرت في الفترة الانتقالية ومنها قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو قانون المحليات.

ونوة علي أن الدستور الحالي اشترط نسبة معينة للموافقة علي تلك القرارات والقوانين لا تقل عن ثلثي أعضاء مجلس الشعب القادم جاء ذلك في تصريحات صحفية خاصة لـ"الفتح".

وشدد عبد رب النبي علي أن البرلمان القادم يجب أن يكون علي قلب رجل واحد وإلا تعرضت معظم القوانين التي صدرت في الفترة السابقة للبطلان ومن ثم الإلغاء.

وأضاف أن الدستور قد أعطي البرلمان سلطة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء مما يتطلب أن يكون البرلمان القادم توافقيا لدرجة كبيرة.

ويذكران رئيس الجمهوري قد اصدر قرارا جمهوريا رقم 293 لسنة 2014 والخاص بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات في التصرف بالمجان في أملاك الدولة.

ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، ومجال العاملين بالدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية والجامعات والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.

ويذكران الدستور المعدل قد ركز السلطة التنفيذية في يد رئيس مجلس الوزراء مع تقليص سلطات رئيس الجمهورية مع إعطاء سلطات أوسع للبرلمان القادم .