تشريعية النواب تقر تعديلات الحجز الإداري.. تفاصيل

  • 192

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، وذلك لردع المتقاعسين لسداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين.


جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، حيث تم استعراض تقرير اللجنة الفرعية التي قامت بدراسة هذا القانون مع ممثلي الحكومة ورأت الموافقة عليه، فيما حذفت التعديل الذي تم على المادة ٦٥، والتي تنص على أنه يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر فى القلم المختص فى الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة أيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل بشرط أن يكون مستوفيا للشروط الخاصة.


وأوضح المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الفرعية، أن حذف هذا التعديل جاء لتوافق الأعضاء على أنه تقنين للفساد وليس من المنطقي القبول به في ظل إطار الإفصاح والشفافية قائلا: "القانون يستهدف استبدال عدد من الوظائف من أجل فعالية استعادة أموال الدولة"، مؤكدا إشكالية وكالة من يرسي عليه المزاد تتعارض مع إطار الإفصاح والشفافية ومن ثم رؤى حذفها بالمادة ٦٥، فيما طالب النائب محمد العتماني، بوجود ضمان واسع لتحرير محاضر الحجز الإداري، خاصة أنه يتم تحريرها بشكل مكتبي، إلا أنه مع مناقشات الأعضاء تم إلغاء الحذف مع إجراء بعض التعديلات لضبط الصياغة.


وتضمنت الموافقة على تعديل ع الفقرة الثالثة من المادة 41 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز، وأيضا الفقرة الأولى من المادة 15 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات البيع بالمزاد العلنى إلى جانب مندوب الحاجز، وجاء التعديل بالاكتفاء بحضور مندوب الحاجز وأحد مأمورى الضبط القضائى الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلنى.


كما تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 14 فيما تتضمنه من اشتراط توقيع مندوب الحاجز الذى يرى تأجيل البيع لأسباب جدية وتوقيع شاهدين على الورقة الدالة على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفضه التوقيع عليها، وذلك بالاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومن مأمور الضبط القضائى الحاضر.


كما تضمنت تعديل نص الفقرة الأولى من المادة 4 فيما تتضمنه من اشتراط اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز، وما نتج عن تخلف هذا الشرط - لأسباب تخرج عن إرادة القائم بتوقيع الحجز الإدارى - من بطلان آلاف محاضر الحجز الإداري الموقعة لرد حق الدولة، وبالتالى ضياعها، ومن هذا المنطلق رأي المُشرع أن يكون توقيع الحجز الإداري فور إتمام الإعلان أي "بعد إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه"، تنبيهًا بالأداء أو إنذار بالحجز وذلك في حضور أحد مأمورى الضبط القضائي.