• الرئيسية
  • الأخبار
  • مشروع قانون بالبرلمان لصرف علاوة 200 جنيه للموظفين غير المخاطبين بالخدمة المدنية.. تفاصيل

مشروع قانون بالبرلمان لصرف علاوة 200 جنيه للموظفين غير المخاطبين بالخدمة المدنية.. تفاصيل

  • 441
مجلس النواب

يعتبر قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان والتى أدخل عليها تعديلات ساهمت فى إصلاح العيوب التى أصابت الجهاز الإداري للدولة خلال الفترة الماضية.


وأقر مجلس النواب فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له.


وينص القانون على إلغاء قانون 47 لسنة 80 والصادر بشأن نظام العاملين المدنيين في الدولة، إضافة إلى إلغاء كل حكم يخالف القانون الجديد، كما ينص على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية وفقًا لترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.


إلا أن البعض من النواب كان له رأي فى آخر فى القانون، بعد تقدمهم بمجموعة من التعديلات على هذا القانون الذى يعالج ما أصاب الجهاز الإدارى للدولة من ترهل على مدار السنوات الماضية.


وفى هذا الصدد تقدم النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية وبسريانه على الموظفين غير المخاطبين بأحكامه.


وتضمن مقترح التعديل أنه يمنح الموظف الذى يعين أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها أو مرتبه السابق مضافا إليه العلاوة المنصوص عليها بأحكام المادة 39 من القانون المشار إليه، أو علاوة من علاواتها بالنسبة لغير المخاطبين بأحكامه أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها وأقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية.


وتنص المادة 39 على أنه يستحق الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى ويكون بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:


25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عالٍ.

75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها ، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منها سنة دراسية على الأقل.

200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.


إقرأ أيضا: 


البرلمان يناقش تطبيق سن المعاش.. تفاصيل


بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار


الحبس سنة وغرامة 200 جنيه.. عقوبة شخص انتحل صفة طبيب بسوهاج


وتضمن مشروع القانون المقترح من النائب عبد المنعم العليمى على اقتراح بتعديل ثلاث مواد مبينة كالآتى:



المادة الأولى: عدلت أحكام المادة 23 من القانون رقم 81 لسنة 2019 بإصدار قانون الخدمة المدنية نصت على جواز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل، وإعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وذلك فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها أو فى غيرها من الوحدات، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.


المادة الثانية: نصت على سريان حكم المادة الأولى سالفة الذكر على الموظفين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك الموظفون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.


المادة الثالثة: متعلقة بنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون على الآتى:

المادة 36: يحدد الأجر الوظيفى وفقا للجداول أرقام "1، 2، 3" الملحقة بهذا القانون، ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.


وحددت المادة 124 من اللائحة شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.


مادة 76 - بالأحكام العامة والانتقالية – يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تنتهى 1/ 11/ 2019 إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف والمعمول بها مع استثنائهم من شرطى الاعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وحددت الشروط والقواعد الخاصة بهذه الأحكام المادة 189 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.