"الشروق": 22 ملاحظة لقسم التشريع على قانون تقسيم الدوائر

  • 74
مجلس النواب- أرشيفية

ذكرت صحيفة "الشروق" حصولها على تفاصيل الملاحظات التى أبلغها قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى إلى المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب خلال زيارته إلى المجلس أمس لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

ذكر القسم أنه طلب بيانا إحصائيا بعدد السكان والناخبين فى أول مايو الماضى على مستوى الجمهورية فى كل محافظة وكل دائرة، حيث تم إبلاغه بأن عدد السكان بلغ 88 مليونا و632 ألفا و963 نسمة وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ثم بلغ القسم رد اللجنة العليا للانتخابات بأن عدد الناخبين بلغ على مستوى الجمهورية 55 مليونا و471 ألفا و380 فى قاعدة بيانات الناخبين بحلول أول مايو.

وأشار القسم إلى أن عدد السكان الذى اعتمدت عليه لجنة إعداد المشروع كان 87 مليونا و963 ألفا و276 وكان عدد الناخبين 55 مليونا و15 ألفا و248 ناخبا وذلك وفقا لإحصائيات أول يناير الماضى، وهو ما تسبب فى فارق بين الوزن النسبى للمقعد وفقا للمشروع والبالغ 159.574 ناخبا لكل مقعد، بينما يبلغ الوزن النسبى للمقعد وفقا للإحصائيات الأحدث 160.830 ناخبا.واستعرض القسم هذه المفارقة وكذلك التقسيم على ضوء المعيار الذى اعتنقته المحكمة الدستورية فى أحكامها بالرقابة السابقة واللاحقة عامى 2013 و2015،

حيث أكدت المحكمة أن «التمثيل العادل للسكان يوجب أن يمثل النائب فى أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذى يمثله باقى النواب فى الدوائر الأخرى، وهو ما يكون مؤداه وجوب مراعاة التمثيل المتكافئ للناخبين فى المجالس النيابية، ولا يعنى هذا المبدأ أن يكون التساوى العددى تساويا حسابيا مطلقا لاستحالة تحقق ذلك عمليا، وإنما يكفى لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة (الوزن النسبى) فى حدود المعقول .

وأكد القسم أن «حد المعقولية الذى أشارت إليه المحكمة فى رقابتها السابقة واللاحقة، له مدلول نسبى، يختلف تقدير مداه من شخص إلى آخر، فى ظل عدم تحديد المحكمة له، لا سيما أن التقسيمات الإدارية الحالية هى العنصر الأهم لدى تقسيم الدوائر، التى شكلت على مدى عقود تشكيلا تحكمت فيه طبيعة المكونات الإدارية وواقعها، سواء من حيث التركيبة السكانية أو الطبيعة الجغرافية، وغير ذلك مما يدعم تأمين السلام الاجتماعى، وظل البرلمان مشكلا على أساسها طوال عقود».

وأوضح القسم أن "لجنة تقسيم الدوائر فى المشروع الأول حددت نسبة الانحراف زيادة ونقصانا عن الوزن النسبى بـ50% باعتبارها نسبة وسطا بين النسب التى أخذت بها الدول المتحضرة، إلا أن المحكمة الدستورية التفتت عن ذلك المعدل صراحة فى حكمها الأخير، كما أنها لم تأخذ حتى بنسبة 25% انحرافا التى اقترحتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بعد دراستها للنسب المعمول بها فى دول أخرى".

وشدد القسم على أن "المواطنين يجب أن يتكافئوا من زاوية تمثيلهم نيابيا، مما يتطلب تطبيق قاعدة موحدة تكفل عدم التمييز بينهم من حيث الوزن النسبى للمقعد النيابى، حتى يكون التمثيل حقيقيا معبرا عن مبدأ سيادة الشعب كمصدر للسلطات، وحتى لا يؤدى التمييز إلى مصادرة أو إهدار أو إضعاف هذا الوزن النسبى للناخبين فى دائرة انتخابية معينة بالمقارنة بأقرانهم فى دائرة أخرى".

واختتم القسم ملاحظاته بأن "جدول التقسيم الفردى للدوائر تضمن تمييزا بين الناخبين، يتمثل فى تفاوت الوزن النسبى للصوت الانتخابى من دائرة إلى أخرى فى المحافظة الواحدة، دون أى مبرر موضوعى لهذا التمييز، متحيفا بذلك حق الانتخاب، ومتنكبا الهدف الذى تغياه الدستور من تقريره، ومنتهكا مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، ومخلا بمبدأ سيادة الشعب".