حقوق الإنسان: قانون التظاهر تضييق واضح على حرية المواطنين وارتداد عن مكتسبات الثورة

  • 120

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من قيام السيد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بإصدار قانون التظاهر رغم تحفظ القوي السياسية والحقوقية على مشروع القانون، والتي وضعت مجموعة من الضوابط العامة على هذا القانون، ورغم ذلك تجاهلت الحكومة هذه التعديلات وقامت بإصدار القانون.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، اليوم، أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

فقد تضمن مشروع التظاهر جملة من الانتقادات من قبيل إعطائه لمسئولي الأمن سلطة تقديرية لحظر أية مظاهرة على أسس غامضة، ويسمح لرجال الشرطة بتفريق أية مظاهرة بالقوة المميتة بالتصريح للشرطة باستخدام سلاح الخرطوش الذي يمكن أن يقتل لو استخدام من مسافات قريبة، ولا ينص القانون على استثناءات للتظاهرات الأصغر حجماً والتي ليس من شأنها تعطيل المرور، أو للتظاهرات العاجلة والعفوية

كما تنص المادة الحادية والعشرون على عقوبات على تنظيم مظاهرة دون الحصول على تصريح، حيث تنص على يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون، وهي عقوبة مبالغ فيها وتتناقض وقاعدة التناسب بين الجريمة والعقاب.

وتري المنظمة أن هذا القانون يتعارض يقيد التظاهر السلمي، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية، إذ نصت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”. ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “.

وطالبت المنظمة بتعديل قانون التظاهر والاستجابة للتعديلات التي طرحها المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي وضع مجموعة من الضوابط على هذا القانون لضمان وكفالة الحق في التظاهر السلمي، وحتى يكون القانون متفقا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.