"السيسى" يفوض محلب بالدفاع عن الأديان.. والتصدي للشهوات

  • 44
محلب والسيسي

فوض الرئيس عبد الفتاح السيسى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة فى المادتين 9، 10 من بقانون رقم 20 لسنة 1936، وفقا للقرار رقم 16 لسنة 2015 بتفويض.

وذلك حسب ما ذكرته الجريدة الرسمية .

وتنص المادة 9 على جواز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة فى الخارج من الدخول والتداول فى مصر، ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء، ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها فى داخل البلاد".

وتنص المادة 10 على أنه يجوز لمجلس الوزراء منع التداول فى مص المطبوعات المثيرة للشهوات، وكذلك المطبوعات التى تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.

كان الرئيس قد أصدر قرارا جمهوريا رقم 293 لسنة 2014 والخاص بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات فى المجالات التالية:

التصرف بالمجان فى أملاك الدولة ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وحماية الآثار، ومنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قروض أو تعويض عن الخسائر والنفس والمال، ومجال العاملين بالدولة، والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية والجامعات، والمرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ، والإعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة.