اليوم السابع وتزوير فتوى (برهامي) بشأن حرمة مرتب المزوّر

  • 125

تُصر بعض المنافذ الإعلامية على محاولة تشويه صورة فضيلة الشيخ الدكتور/ ياسر برهامي. نائب رئيس الدعوة السلفية، عن طر يق نقل الفتاوى من على موقع الدعوة وتحريفها وتحميلها ما لا تحتمل، فتارة يهاجمون الشيخ ويصفونه بالتشدد محاولين تخويف الناس منه؛ فلم يفلحوا في ذلك، فانتقلوا إلى مهاجمة الشيخ بالتساهل في الفتاوى ولن يفلحوا في ذلك أيضا إن شاء الله.

لكن الذي يسعى إليه بعض الإعلاميين جاهدين بكل طريقة هو الإيقاع بين الدعوة السلفية ومؤسسة الأزهر الشريف، عن طريق استدراج بعض الشيوخ الأفاضل في مؤسسة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمهاجمة قيادات الدعوة السلفية - فيا ليتهم يتفطنون لذلك -، وليعلم الجميع أن الدعوة السلفية تدعم الأزهر بكل ما أوتيت من قوة وتسعى إلى استعادة الأزهر الشريف لدوره في ريادة العالم الإسلامي كله.

وأطلب كذلك من أصحاب الفضيلة ومشايخي في الأزهر الشريف ألا يتسرعوا في الرد على فتاوى الشيخ قبل أن يقرأوها جيدا، ونشكر لهم غيرتهم وانفعالهم وتصديهم للفساد والمحرمات، والسعي في القضاء عليها.

وإلى مناقشة ما جاء على موقع اليوم السابع في الرد على فتوى الشيخ ياسر تحت عنوان: (بعد فتواه بـ "استحلال" المرتب من وظيفة حصل الشخص عليها بالتزوير.. "البحوث الإسلامية" يفتح النار على "برهامى": كلام لا علاقة له بالشرعية.. ووكيل الأوقاف: باطل بدون جدال).

نص الفتوى:

السؤال: شاب متخرج من جامعة الأزهر فهو ضمنًا يجيد اللغة العربية، ووجد عملاً مِن شروطه: الحصول على شهادة لغة عربية، فزوَّر الشهادة وعَمِل مدرسًا، فهل يأثم على تزوير الشهادة فقط أم يكون كل راتبه الذي يأخذه راتبًا حرامًا مع ذلك؟ وإذا وجد عملاً مِن شروطه خبرة خمس سنوات فى ذلك وهو يجيد العمل، فهل يأثم على تزوير شهادة الخبرة فقط أم يكون الراتب كله حرامًا أيضًا؟"

إجابة الشيخ ياسر برهامي على فتوى:
فيأثم على تزوير الشهادة والغش، أما راتبه فحسب أدائه لعمله على الوجه المطلوب. أ.هـ

أقول:
محل النزاع: هل إذا أدى عمله على الوجه المطلوب بدون تقصير يكون مرتبه حراما أم لا؟
وليس محل النزاع: هل التزوير جائز أم لا؟

مناقشة الدكتور محمد الشحات الجندي. عضو مجمع البحوث الإسلامية:

أولا: نقلت اليوم السابع عن الجندي: إن حديث الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية حول عدم حرمة المرتب الذي يحصل عليه شخص بعد تزويره لشهادة عمله، ينطلق من فكر الميكافيلى أن الغاية تبرر الوسيلة، فلا ينظر الشيخ برهامى أن هذه الوسيلة مشروعة من عدمه لأنه لا يعبأ بأن الوسيلة مشروعة من عدمه وهذا يخالف الشريعة الإسلامية.

أقول: إن وسيلة المرتب ليس هو شهادة اللغة العربية، فلو أن شخصا غيره حاصل على شهادة في اللغة العربية هل سيأخذ راتبه وهو جالس في بيته مثلا؟! بالطبع لا.
إذا فوسيلة الحصول على المرتب هي قيامه بتدريس اللغة العربية على الوجه المطلوب، فلو كان لا يحسن ذلك يكون واقعا في الإثم ويكون مرتبه حراما لأنه لم يؤد ما طلب منه.

ثانيا: قال الجندي: أن الشريعة الإسلامية تنص على أن الوسائل تتبع الغايات وترتبط بها بمعنى انه يجب أن تكون الوسيلة مشروعة وأن تكون مؤهلة للعمل الذي يعمله الإنسان وهذا واضح فيما حكاه القران الكريم على لسان سيدنا "يوسف"- عليه السلام- عندما قال لعزيز مصر "اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم"، فلم يطلب نبى الله "يوسف" أن يكون وزير مالية مصر أو خازن على أموال مصر إلا لأنه كفء وقادر على القيام بهذا العمل.

أقول: هذا الكلام لا محل له في الرد على فتوى الشيخ ياسر، لأن الشيخ حفظه الله لم يقل أن تزويره حلالا، وأيضا يؤيد فتوى الشيخ ياسر لأن الشيخ تكلم عن أداء الشخص وظيفته على الوجه المطلوب، فلو أدى الوظيفة على وجهها، وكان ماهرا في أدائها فالراتب حلال ويبقى عليه إثم تزويره وغشه.

ثالثا: قال الجندي: "فمن المقرر شرعا أن الوسيلة التي يجب أن تكون مشروعة وجائزة وأن العمل ينبغي أن يكون مشروعا فلا يكفى مشروعية العمل انطلاقا من القاعدة الشرعية وهى أن الوسيلة هي الواجبة.

أقول: أسلفت أن وسيلة الحصول على المرتب هو العمل وليس الشهادة، وهو لم يقصر في الوسيلة (الوظيفة) بل أداها على الوجه المطلوب.

رابعا: قال الجندي: "كيف يغفل ويتجاهل الشيخ ياسر برهامى قواعد ومقاصد الشريعة الإسلامية، فعليه أن يتثبت ويكون على دراية بالقواعد والمقاصد والوسائل والغايات وأن يتعرف على الأحكام حتى يمكن أن يصدر فتاوى على أساس صحيح يوافق لمقتضى العقل والشرع والمصلحة، ولذلك قيل ما بني على الحرام هو حرام وما بني على الباطل فهو باطل ولا يقول الإسلام إن الوسيلة تبرر الغاية.

أقول: الشيخ ياسر لم يقل أن الغاية تبرر الوسيلة ولا محل لهذا الادعاء في الفتوى حتى تتكرره أكثر من مرة.

وأيضا أين القواعد والأصول التي خالفها الشيخ ياسر؟

أيضا لا يوجد في فتوى الشيخ ياسر ما يدل ولو من بعيد على جواز التزوير، وأيضا لا يوجد في الفتوى ما يطالب ببقاء هذا الشخص في وظيفته، ولا ما يمانع من معاقبة هذا الذي ارتكب جريمة التزوير العقوبة المقررة له في القانون، ومحل النزاع هو: مسألة الراتب على وظيفة التدريس التي أداها كما ينبغي على الوجه المطلوب وبكفاءة.

وأيضا كيف يثبت الشيخ ياسر لفضيلتكم أنه على دراية بالقواعد والمقاصد؟ هل يخرج لفضيلتكم شهادته الأزهرية الحاصل عليها من: (كلية الشريعة والقانون - قسم الشريعة الإسلامية) بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، أم بدخوله مناظرة مع من ترشحون فضيلتكم وليكن مثلا: السيد وزير الأوقاف –أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر - وتكون المناظرة في الفقه والقواعد والأصول والتي طلبها الشيخ قبل ذلك.



مناقشة الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة:

قال طابع: أن ما بني على باطل فهو باطل فلا يمكن أن يتقدم شخص لوظيفة بشهادة مزورة ويكون المرتب الذي يحصل عليه حلال.

أقول: الشيخ ياسر لم يجز لهذا الشخص أن يفعل ذلك ولم يُحل له الوظيفة، ولم يطالب بعدم فصله من الوظيفة، والمرتب يا فضيلة الشيخ ليس مبنيا على الشهادة المزورة وإنما على أداء الوظيفة على الوجه المطلوب.

قال طايع: أنه إذا عمل شخص طبيبا وهو ليس حاصل على شهادة كلية الطب وتسبب في وفاة مريض فهل يحاسب فقط على تزوير شهادته أم سيحاسب على ما قام به.

أقول: لم يتعرض الشيخ ياسر في الفتوى لمحاسبته، وكلام حضرتك يؤيد فتوى الشيخ ياسر؛ إذ إن الشيخ ياسر يدين الشخص في تزويره، وكذلك يحرم مرتبه إذا قام بالتزوير ولم يؤد الوظيفة على الوجه المطلوب، لكن إذا قام منتحل شخصية الطبيب بمعالجة المريض كما ينبغي، هل سيحاسب على معالجته للمريض أم سيحاسب على تزويره؟

ومن الناحية القانونية: فقهاء القانون مختلفون هل يشترط حدوث ضرر مترتب على التزوير لمعاقبة الجاني أم لا؟
فمنهم من يرى أن من ارتكب التزوير ولم يترتب على تزويره ضرر لا يستحق العقوبة الجنائية.

نسأل الله العفو والعافية.