تعرف على فتوى الشيخ محمد حسان عن حكم التعامل مع من يسب الدين

  • 189
الشيخ محمد حسان

** سُأل الشيخ محمد حسان، عن حكم سب الدين وحكم معاملة من يفعل ذلك، فأجاب:

سب الدين كفر أكبر و رِدّة عن الإسلام عند جميع العلماء، ما فيه خلاف، ذكروا هذا في باب حكم المرتد، من سب الله، أو سب الرسول -صلى الله عليه وسلم-، أو سب بعض الرسل غير محمد -صلى الله عليه وسلم- كفر بإجماع المسلمين، وهكذا إذا سب الإسلام، أو استهزأ به يكون كافراً عند جميع أهل العلم؛ لقول الله تعالى: قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (65-66) سورة التوبة .

وتابع حسان قائلاً: الواجب على المؤمن أن يحذر، الواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر، وأن يحفظ لسانه ويصون لسانه عما يجره إلى الردة عن الإسلام، كسب الدين والاستهزاء بالدين–نعوذ بالله–، واختلف العلماء هل يُستتاب، أو لا يستتاب؛ وقال بعضهم يُستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويعزر أيضاً ولو تاب، يعزر عن فعله القبيح بالجلد أو السجن، ونحو ذلك، وقال آخرون لا يُستتاب، بل يُقتل حداً، يُقتل كافراً، ولا يستتاب، ولا يُغسل ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين، لأن الجريمة له عظيمة، وكفره عظي

وأفتى الداعية الإسلامي، بأن الأقرب عندي والله أعلم القول بالاستتابة؛ لأنه قد يقع عن جهل، قد يقع عن غضب شديد، قد يقع عن استفزاز من بعض الناس فكونه يستتاب ويبين له خطأه وظلمه لنفسه، وأنه أتى جريمةً عظيمة، وكفراً عظيماً، فإذا تاب رفع عنه القتل، لكن لا مانع من كونه يؤدب، يؤدبه ولي الأمر، أو القاضي يؤدبه عن هذا بجلدات، أو بسجن، أو نحو ذلك مع التوبيخ حتى لا يعود لمثل هذا.. والله اعلى واعلم .