إقبال كبير على التصالح في المباني المخالفة بمطروح

  • 389
مطروح

تشهد محافظة مطروح إقبالا كبيرا من المواطنين للتقدم للتصالح في مخالفات البناء، بناءً على اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت في يوليو الماضي.


واستقبل اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، أحمد حمدي، مندوب وزارة المالية، لمتابعة معاينات حالات التصالح على المباني للحالات التي تقدمت للتصالح بمركز ومدينة مرسى مطروح.


وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين التقديم للتصالح على المخالفات، خاصة مع قرب الانتهاء من العمل بهذا القانون المؤقت خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، وهو ما يعني أن القانون سيتنهي العمل به في 11 يناير 2020.


وأوضح اللواء وليد المعداوي شروط التقدم للتصالح ومنها:


- أن يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدنى ألف جنيه وبما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.


- للجنة المختصة بالمعاينة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من مكتب استشاري هندسي عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة.


- للجنة السابقة البت في طلب التصالح خلال مدة الـ6 أشهر المحددة لتقديم المستندات، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.


- التقرير الهندسي المشار يعد محضرًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.


- مقابل التصالح على المخالفات تحدده لجنة مشكلة بقرار من المحافظ على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.

(وتشكل هذه اللجان من: اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).


- حدد القانون الغرامة بحد أدنى 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضارى وتوافر الخدمات. ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.


- يتم إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.


8- يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة "2" من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح.


9- يشترط القانون صدور القرار النهائي بالتصالح بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.