في 6 نقاط.. تعرف على شروط حصول ذوي الإعاقة على الدعم النقدي

  • 110
لجنة التضامن

تنص المادة رقم 64 في اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة على أن يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة دعمًا نقديًا شهريًا طبقًا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي، وفقًا لمعايير استحقاق الدعم النقدي، والتي تتضمن الشخص ذا الاعاقة من الأسر الفقيرة حال ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل، والطفل ذا الإعاقة حتى بلوغه سن العمل.


وأضافت اللائحة على صرف الدعم النقدي لكافة الأشخاص ذوي الاعاقة ضمن الأسرة الواحدة حال ثبوت درجة إعاقتهم التي تعيقهم عن العمل، ولا يجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري "كرامة" والمساعدات الضمانية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف.


وفي نفس السياق أعلن المجلس القومي للإعاقة عن شروط ومميزات الدعم النقدي لذوي الإعاقة ويتطلب للأشخاص ذوي الإعاقة 6 شروط مهمة يجب أن تتوافر من أجل الحصول عليه وتتمثل على النحو التالي :- 


– الطفل ذو الإعاقة حتى بلوغه سن العمل.


– أن يكون الشخص من البالغين من الأسر الفقيرة في حالة ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل.


– عند وجود أكثر من شخص لديه إعاقة في الأسرة الواحدة الفقيرة يتم صرف دعم نقدي شهري لهم جميعًا بعد ثبوت درجة إعاقتهم.


– يجوز للأسرة الفقيرة التي لديها شخص ذو إعاقة أن تجمع بين الدعم الشهري "تكافل" وهو استحقاق أسري، وبين الدعم النقدي "كرامة" وهو استحقاق فردي.


- لا يجوز للشخص ذي الإعاقة الجمع بين الدعم النقدي الشهري "كرامة" والمساعدات الضمانية الشهرية.


- لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة للآخر أو الحجز عليها تحت أي ظرف.