ننشر التفاصيل الكاملة لـ تراجع البرلمان عن تعديل قانون الإيجار القديم

  • 105
علي عبد العال رئيس النواب

أزمة الإيجار القديم ليست وليدة اليوم لأنها تعود إلى خمسينات القرن الماضى عندما أجبر كل صاحب عقار غير مسكون، على إيجار شققه وفقا لأجرة محددة، وكان ذلك بسبب أزمة عقارية مرت بها مصر آن ذاك، لتمتد العلاقة من سيئ لأسوأ بين المالك والمستأجر.


تاريخ كبير من الصراع امتد بين المالك والمستأجر في المحاكم، رغبةً من الأول في تحرير العلاقة بينهما واسترداد وحدته، وسعيًا من الأخير لتظل العلاقة الإيجارية قائمة كما هي وفق ما حددها قانون الإيجار القديم دون تعديل، لكن في كل مرة تصدر المحكمة في قضية، لم يكن شافعًا لإنهاء الصراع بين الطرفين.


آخر الأحكام التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، وقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 "في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني، وحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور".


وبموجب هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، أصبح البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، ملزمًا بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم لإنهاء ذلك النزاع، ولكون أن حكم المحكمة الدستورية يشمل فقط الوحدات غير السكنية، فإن البرلمان غير ملزم بتعديل الإيجار القديم للوحدات السكنية.


البرلمان رضخ لحكم المحكمة الدستورية، وبدأ في إجراءات تعديل قانون الإيجار القديم، بعد أن قامت الحكومة بإرسال مشروع قانون للجنة الإسكان بالمجلس لتعديل القانون، وقامت اللجنة بإدخال تعديلاتها على الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، إلا أنها تجاوزت ما ورد في الحكم الصادر عن "الدستورية"، وأضافت الأشخاص الطبيعيين في عملية تعديل القانون إلى جانب الأشخاص الاعتبارية.


وكانت هذه النقطة الأخيرة الخاصة بتطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، هي العامل الأساسي التي أدت لعدم تعديل القانون فيما بعد.


وجاءت تعديلات لجنة الإسكان بالبرلمان، على قانون الإيجار القديم، كما يلي:


المـادة الأولـى: حيث تناولت سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977، مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون.


المــادة الثانية: تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بـ امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.


المــادة الثالثة: تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.


المـادة الرابعـة: تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة.


المـادة الخامسـة: حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره.


وبعد إدخال اللجنة لهذه التعديلات، أرسلتها لجنة الإسكان كما هي، لرئيس البرلمان لعرضها على الجلسة العامة لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائي.


إلا أن النقاش احتدم داخل قاعة البرلمان بسبب تطبيق القانون على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، كما سبق وأشرنا، فالدكتور علي عبد العال يرى أن ما ورد في تعديلات لجنة الإسكان بإضافة الأشخاص الطبيعية لقانون الإيجار القديم أمر واجب، وفي حال قام المجلس بإعلان تطبيق قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية على الأشخاص الاعتبارية فقط، فإن ذلك يدخل التعديلات في شبهة عدم الدستورية.


ولأسباب اجتماعية، رأت الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف دعم مصر، أنه يجب الاكتفاء بما ورد في حكم المحكمة الدستورية، وتطبيق قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، على الأشخاص الاعتبارية فقط، دون أن يشمل النص التشريعي الأشخاص الطبيعية.


ورأى الدكتور علي عبد العال إرجاء مناقشة تعديلات الإيجار القديم لجلسة لاحقة، وكان ذلك في يوم الثلاثاء الماضي، لكن أمس، الاثنين، أعلن رئيس البرلمان عن فض دور الانعقاد الرابع دون أن تناقش التعديلات.


وأكد النائب أحمد علي، عضو اللجنة، أن البرلمان لم يكن ملزمًا بإجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الرابع.


وعن أسباب تراجع البرلمان عن تعديل القانون ومستقبله، قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدتسورية الصادر في في القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة الخامس من مايو 2018، والذي يقضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر، لا يلزم البرلمان بإصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم.