تعديلات جديدة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

  • 161
د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

وجه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك فيما يتعلق بالمادة 18.




ونص التعديل على أن ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يرئسه وزير التعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات، من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، بالاضافة إلى خمسة من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.