"الحكومة": إجراءات نقل العاملين وفقا لقانون الخدمة المدنية

  • 39
التنظيم والإدارة

أوضح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إجراءات نقل العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى إطار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رفم 81 لسنة 2016 ، وحرص الجهاز على النهوض بمنظومة الموارد البشرية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وانطلاقا من دوره المنوط به فى بيان الحكم القانونى السليم الواجب التطبيق لموظفى الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لهذا القانون .

 

وذكر الجهاز فى بيان اليوم، إن إجراءات نقل الموظفين من غير شاغلى الوظائف القيادية تبدأ من الوحدة التى يعمل بها الموظف أو من الوحدة التى يرغب فى النقل إليها، حيث يتقدم الموظف بطلب للوحدة التى يعمل بها أو إلى الوحدة التى يرغب فى النقل إليها، وفى حال تقديمه للوحدة التى يرغب فى النقل إليها، تقوم بدورها بإحالة هذا الطلب للوحدة التى يعمل بها الموظف إن شاءت، ثم تعرض الوحدة التى يعمل بها الموظف طلب النقل - الوارد لها من الموظف نفسه أو من الوحدة الراغب فى النقل إليها - ، على لجنة الموارد البشرية، وفى حالة الرفض يتم إبلاغ الموظف بذلك، وفى حال موافقة اللجنة تحيل طلب النقل إلى الوحدة المنقول إليها .


وعقب وصول طلب النقل إلى الوحدة الراغب الموظف فى النقل إليها، تقوم بدورها بعرضه على لجنة الموارد البشرية، وفى حالة الرفض تقوم بإبلاغ الوحدة التى يعمل بها الموظف والتى تقوم بدورها بإبلاغ الموظف بالرفض، وفى حالة الموافقة تقوم بإبلاغ الوحدة التى يعمل بها الموظف والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .


ويأتى دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عقب موافقة لجنتى الموارد البشرية بالوحدتين، وكذلك موافقة السلطة المختصة بكل منهما "الوزير أو المحافظ ..."، حيث يقوم بدراسة المقترح الوارد إليه، وله أن يستوفى كافة المستندات اللازمة، ويقوم بدراسة الطلب بحسب المقترح الوارد إليه فى ضوء القواعد القانونية المطبقة، وذلك وفقا للمادة 32 من قانون الخدمة المدنية والمواد من 98 إلى 107 من اللائحة التنفيذية.


وعلى ذلك، فإن دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يأتى بعد استيفاء الوحدتين المنقول منها الموظف وإليها كافة المستندات اللازمة، ويدرس الجهاز النقل المقترح فى ضوء اقتراح الوحدتين لإتمام النقل وإبلاغ الوحدتين ووزارة المالية بالنتيجة .


وبشأن ندب العاملين بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، فهو علاقة بين السلطتين المختصتين وهما الجهة المنتدب منها الموظف، والجهة المنتدب إليها، وعقب موافقة الجهتين وإتمام ندب الموظف، ينبغى على كل جهة إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتحديث بياناتها عقب تعديل وضع الموظف .