النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون إشغال الطرق العامة

  • 46
أرشيفية

وافق مجلس النواب، الأحد، فى جلسته برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة.


ونص التعديل على إضافة مادة جديدة على مشروع القانون برقم 4 مكررًا، والتى تنص على "أنه استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، إصدار تصاريح مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد لإشغال الطرق العامة، وذلك وفق الشروط والأوضاع والأماكن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، كل فيما يخصه، وفقًا لمقتضيات التنظيم والأمن العام والسكنية العامة والصحة والآداب العامة والتنظيم المرورى والتنسيق الحضارى والمحافظة على البيئة.


ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط، بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه تسدد نقدًا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


ويُعد التصريح شخصيًا، ولا يجوز التنازل عنه للغير سوى بموافقة الجهة المختصة بإصداره، ولا يسرى التصريح إلا بالنسبة إلى نوع الإشغال الذى أعطى من أجله، ولجهة إصداره أن تصدر قرارًا مسببًا بوقف التصريح حال مخالفة شروط منحه، فإن لم تزل أسباب المخالفة فلها أن تصدر قرارًا مسببًا بإلغائه.