اتصالات البرلمان تحسم الجدل حول المادة الثانية بقانون جرائم المعلومات

  • 42
أرشيفية

حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، الجدل حول البند ثالثًا بالمادة الثانية، من مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات والخاصة بالتزامات وواجبات مقدم الخدمة، بناء على طلب ممثل وزارة الدفاع، والتي تلزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، بأن يوفروا كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج حال طلب جهات الأمن القومي لها 


وأصبح نص المادة: "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يٌكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتي تتيح لجهات الأمن القومي ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون".


وقال نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن اللجنة ارتأت أن يتم النص على "كافة الإمكانيات الفنية" بدون عبارة "المتاحة لديه"، لاسيما أن عبارة المتاحة لديه قد تدفع أي مقدم خدمة للتنصل من وجود إمكانيات لديه ليقدمها لجهات الأمن القومي حال طلبها.


وأضاف: "من حق جهات الأمن القومي أن تطلب على ما يتطلب من مقدمي الخدمة بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، وعلى مقدمي الخدمة أن يساعدوها في ذلك، فهي لن تعتدي على أي حقوق إنما تطلب تلك الإمكانيات بهدف المصلحة العليا".


يذكر أن البند ثالثًا من المادة الثانية، شهدت جدلا خلال اجتماع لجنة الاتصالات أمس، والذي يلزم مقدمي الخدمة والتابعين لهم بتوفير كل الإمكانيات الفنية المتاحة لهم حال طلب جهات الأمن القومى، وذلك بعد طلب ممثل وزارة الدفاع حذف كلمة "المتاحة لديه"، نظرا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبا بإعادة المادة لأصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، متسائلا: "من يُحدّد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه؟"