البرلمان يقرر حذف بنود تخص إعفاء المنظمات النقابية

  • 40
على عبد العال

 قال رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، "إنني اعتبر نفسي عاملا وأعمل بيدي حتى الآن، ومجلس النواب ينتمي للعمال والفلاحين الذين لهم كل التقدير في هذا البلد، ونؤكد الانحياز للعمال وهذا ما فعلناه في قانون الخدمة المدنية، ونستمر في هذا التوجه بمشروع قانون النقابات العمالية"، مشدد على ضرورة ربط الإعفاءات بغرض إنشاء النقابة العمالية.

 

وفيما يلي المواد التي قرر مجلس النواب حذفها.. "البند الخامس: الإعفاء من رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة النقابية بالنسبة للعقود التي تكون طرفاً فيها، والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية، ورسم التوثيق، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود".

 

"البند السابع: إعفاء النقابات العمالية من الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، من عقارات، أو منقولات، وذلك بشرط أن تسدد الأقساط في مواعيدها".

 

"البند الثامن: الإعفاء من نفقات النشر في الوقائع المصرية، على ما يجب نشره وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.. والتاسع: الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من الأدوات والآلات والمهمات والمعدات وسيارات الأتوبيس والميكروباص وسيارات الإسعاف ونقل ودفن الموتى وقطع الغيار اللازمة لمباشرة نشاطها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية".

 

"البند العاشر: الإعفاء بما نسبته 75% مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات المقررة وفق التسعيرة المنزلية.. والبند الحادي عشر: إعفاء بنسبة 50% من أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام".

 

"البند الثاني عشر: إعفاء بنسبة 50% من أجور السفر للأفراد الذين يقل عددهم عن ثلاثين فردًا، و66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال".

 

وأبقي المجلس على خمسة بنود خاصة بالإعفاءات من المادة (63) وهي.. "البند الأول: الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية".

 

"البند الثاني: ضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها".

 

"البند الثالث: ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة، والبند الرابع: الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر ، وترقيمها، وختمها".

 

«البند السادس: الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة نشاطها».