"البرلمان" يبدأ مناقشة الشرائح الجديدة بقانون "الضريبة على الدخل"

  • 45
رئيس النواب علي عبد العال

بدأ مجلس النواب  مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ويتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 7200جنيه.

 

واستعرض النائب حسين عيسي، رئيس لجنة  الخطة والموازنة،  التقرير المشترك بشأن مشروع القانون، موضحاً أن الحكومة بدأت البحث عن حافز ضريبى يهدف إلى تخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر، لاسيما بعد تأثر حدودى الدخل من ارتفاع معدلات التضخم وتعرض الفئات البسيطة للمعاناة، بعد الإجراءات التصحيحة الأخيرة التى اتخذت لإصلاح السياستين الاقتصادية والمالية، ومن أهمها تعويم الجنية، لذا كانت ضرورة البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين.

 

جاء تعديل المادة (8) من مشروع قانون الضريبة على الدخل وفقا للتقرير، الذي تلاه عيسي، مرتكزاً على نقطتين أساسيتين، أولهما أن مقدار الإعفاء الحالى ويبلغ 6500 جنية سنوياً لم يعد كافياً لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة، وليس الموظفين وحدهم، وبالتالى فأن التغيير فى حد الإعفاء يجب أن يشمل كافة الفئات، حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.

 

أما الركيزة الثانية، تتمثل فى أن الزيادة فى مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسباً مع الشريحة أو الفئة التى يخاطبها القانون، حيث جاء بالتقرير إنه لا يعقل أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوى أو إجمالى مرتباتهم، إذ فى الغالب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولى والثانية بالتغيير الذى حدث فى قيمة الاعفاء لصغر دخولهم، كما أن أصحاب الشريحتين الأخيرتين لا يشعران بأهمية الزيادة فى هذا الاعفاء لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الحدية للدخل.

 

 ويتضمن مشروع القانون 3 مواد رئيسية، الأولى تقضى باستبدال نص المادة 8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاصة بفرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعية الذى يتمثل دخله فى "المرتبات وما فى حكمها، وإيرادات النشاط التجارى أو الصناعى، وإيرادات من الثروة العقارية، وإيرادات نشاط مهنى أو غير تجارى"، لتكون أسعار الضريبة مقسمة على 5 شرائح على النحو التالى، بحيث تكون الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة الأولى معفاة من الضريبة، الشريحة الثانية أكثر من 7200 حتى 30000 جنيه (10%)، الشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنيه (15%)، الشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)، والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنيه (22.5%).