ننشر نص قانون "الخدمة المدنية الجديد" قبل مناقشته في مجلس النواب

  • 70
مجلس النواب

انتهت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب من نص مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، والذى ستبدأ اللجنة مناقشته يوم الأحد المقبل.

وينص القانون على: "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.

وأكد القانون على أن يحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.

وأكد مشروع القانون على أن التعيين فى الوظائف يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

ومن المقرر أن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة فالأعلى مؤهلًا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.

ونص القانون على وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 شهور من تاريخ تسلمه العمل تقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون الحاجة لأى إجراء آخر.

كما نص على أحقية تظلم الموظفين من تقارير الأداء السنوية إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل من 3 شاغلى وظائف الإدارة العليا ويبت فى التظلم خلال 60 يومًا من تقدمه ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان نتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها.

ويشترط للترقية الأقدمية وحصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى العامين السابقين للترقية، ويستحق الموظفين علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو بنسبة 5% من الأجر الوظيفى ومنح الموظف الذى يحصل على مؤهل عالى أثناء الخدمة على حافز علمى بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أو بواقع 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط و50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عالى و75 جنيهًا للدبلومة سنتين و100 جنيه لدرجة الماجستير و200 جنيه لدرجة الدكتوارة.

ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ولا تدخل فى حساب أيام عطلات الأعياد الرسمية بواقع 15 يومًا فى السنة الأولى بعد مضر من تاريخ استلام العمل و21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة و30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات فى الخدمة و45 لمن تجاوز سن الخمسين ويستحق الموظف ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

ويستحق الموظف الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون عند انتهاء خدمته مقابل عن رصيد إجازاته الاعتيادية، الذى تكون قبل القانون ولم ينتفذها قبل انتهاء خدمته ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها.

وتضمنت الجزاءات الموقعة على الموظف الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60 يومًا فى السنة والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل وتأجيل الترقية والخفض لوظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة وتنتهى بالإحالة الى المعاش أو الفصل من الخدمة.