عاجل

"البحوث الإسلامية": لا يجوز استعمال العنف مع من يمر أمام المصلي

  • 193

قال مجمع البحوث الإسلامية إن الصلاة عبادة ويجب على المصلي أن يخشع في صلاته وله أن يضع أمامه ستراً يحول بينه وبين من يمر أمامه كالعود أو ما شاكل ذلك فإن لم يجد فليخط خطاً إذا غلب على ظنه أن يمر أحد أمامه حتى لا يقطع عليه خشوعه والحكمة من ذلك أن يكون لبصر المصلي حد في الصلاة يدفعه للخشوع وعدم الانشغال ممن يمر أمامه وإعلام المارين بالمسافة التي يصلي فيها حتى يمروا بعيداً عنه.

وأضاف "ويدل على ذلك حديث النبي صلي الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد فليضع عصا وإن لم يكن معه فليخط خطاً ولا يضر ما مر بين يديه" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.

وأكد المجمع أنه إذا لم يفعل المصلي ذلك يكون مقصراً في اتخاذ ما يلزم لمنع المارين ، (هذا الحكم خاص بالإمام والمنفرد أما المأموم فسترته سترة الإمام باتفاق أهل العلم)، ويمكن للمصلي أن يتدارك ذلك بالإشارة المفهومة لمن يمر أمامه كالتكبير أو الجهر بالقراءة؛ فإذا لم يفهم المار أمام المصلي فله أن يشير له بيده حتى يتنبه من يريد المرور أمامه.

وتابع المجمع: أنه لا يجوز للمصلي أن يفعل ما يخرجه عن الخشوع في الصلاة لعمل ليس منها مثل الدفع أو العنف أو ما يفعله من لديهم عنف وتشدد وضيق صدر؛ مما يتنافى مع الوقار في الصلاة والخشوع فيها، وقد ذكر الفقهاء أن ما جاء في السنة من بعض الروايات التي تجيز الدفع العنيف لمن يمر أمام المصلي لم يقل به أحد من أهل العلم، كما أن المراد بتلك الروايات هو المنع بما يمكن دون إيذاء للمار بدنياً أو نفسياً، وقد حكى ذلك الإمام النووي ونقله عنه الإمام الشوكاني في نيل الأوطار ج3/ص 8 طبعة الحلبي.

وأوضح المجمع أنه لا يجوز الدفع العنيف وبناء على ذلك يكون المباح للمصلي هو الإشارة برفع الصوت بالقراءة أو بالإشارة باليد مما لا يخرجه عن الخشوع في الصلاة، مشيراً إلى أنه لا يكون المار أمام المصلي آثما في حالات منها: حالة الضرورة بأن وجوده في المسجد يقتضي المرور للوصول إلى مكان يجب أن يكون فيه من المسجد، ولا يكون المار آثماً إذا لم يتخذ المصلي ستراً أمامه، ولا يأثم المار إذا لم ينتبه أو كان لا يعلم الحكم، ولا يأثم المار أمام المصلي في الطواف حول الكعبة أو الازدحام في الحرم، لأن الشريعة بنيت على التيسير ورفع الحرج عن الناس