"الدستورية" تبطل قرارًا لعام 1998 بشأن ضوابط البناء على أرض عقار سبق هدمه

  • 73
الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثانية من أمر رئيس الوزراء نائب الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنته من "حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الارتفاع الذى كان عليه".

كما قضت المحكمة بعدم دستورية المادة 11 مكرراً (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 لما تضمنه من "حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا فى حدود الارتفاع الذى كان عليه دون أى تجاوز".

وقضت المحكمة بناء على ذلك أيضا بسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 2 لسنة 1998 فى مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها فى المادة الثانية من الأمر ذاته.وقالت المحكمة إن "الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستورى، وإلا وقع عمله اللائحى مخالفاً لنص المادة (144) من الدستور الساري آنذاك، وهو دستور 1971".

وأوضحت المحكمة أن القانون 106 لسنة 1976 خلت من أية أحكام تنظم فرض قيود الارتفاع على المبانى، ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة (11 مكررا 5) من اللائحة يكون قد صدر مجاوزًا حدود الاختصاص المعقود لوزير الإسكان، ويمثل عدوانًا على اختصاص حجزه القانون حصريا لرئيس مجلس الوزراء.

وأضافت المحكمة أن "تنظيم مسألة إعادة البناء على أرض عقار سبق هدمه؛ يتصل بالمصلحة العامة ومقتضياتها، إلا أنه لا يعد من قبيل التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام والتى تُعلن من أجلها حالة الطوارئ، ومن ثم فليس للسلطة التى حددها قانون الطوارئ من سبيل إلا اتباع أسلوب التشريع العادى بضوابطه وإجراءاته لوضع تنظيم تشريعى، وهو ما خالفه رئيس الوزراء عام 1998 بإصداره قرارا بهذا الشأن باعتباره نائب الحاكم العسكرى، مخالفا نص المادة (86) من دستور 1971.