تعرف على تعديلات التخطيط في الأجازات الخاصة بأجر للعاملين بقانون الخدمة المدنية المعدل

  • 68
أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري

كشف مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة أن قانون الخدمة المدنية المعدل والذي تم إرساله إلى مجلس النواب للبت فيه حدد في مادته "51" مُدة الإجازات الخاصة ذات الأجر الكامل.

وقال نصًا: "تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتى:
1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص.
4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبى المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه.
5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.

وأضاف المصدر، أن المشروع جرّم تأدية الموظف لعمل غير عمله بأجر أو بدون أجر خلال مُدة إجازته بغير ترخيص، وذكر في المادة (55): "يُحظر على الموظف أن يؤدى عملًا للغير بأجر، أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية".

وحظر في المادة (58) توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

وتابع: "مع ذلك يجوز بالنسبة لجزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء".

كما منح كلًا من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية سلطة إيقاف العامل عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.