إجراء تعديلات على 13 مادة بقانون "الإصلاح الزراعي" لعرضه على البرلمان

  • 61
وزارة الزراعة

أوشكت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، من خلال الأجهزة الفنية والقانونية بالوزارة، على الانتهاء من المراجعة النهائية لـ13 مادة من قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952، والقانون رقم 3 لسنة 1986، والخاصة بتصرفات أراضى الإصلاح المملوكة لعدد من المستفيدين خلال الأنظمة السابقة، للتأكد من قانونية إجراءات التملك، و عدم قيامهم بتغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى خلال الفترة من 1981 حتى الآن، تمهيدا لعرضه على البرلمان.

وقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية، إن التعديلات المقترحة لــ13 مادة من قوانين الإصلاح تشمل مواد تعويضات المنتفعين، والعقود والملكية، وخلافات الورثة، وإجراءات توزيع الأراضى، موضحًا أن هذه التعديلات تستهدف حل مشكلة الورثة وتسليم العقود النهائية لتمليك الأراضى، وحل مشكلة صرف تعويضات للمتضررين من قانون الإصلاح الزراعى، ومشكلة أسعار الأراضى التى قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وتنظيم الجمعيات التعاونية وتحديد ضريبة جديدة للأرض وتحديد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة.

وأكد أن قانون الإصلاح الزراعى، صدر فى سبتمبر عام 1952 مكون من 6 بنود تشمل 40 مادة، حيث حددت المادة الأولى الحد الأقصى وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان، بالإضافة إلى أن القانون سمح للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى، وأعطى لهم الحق فى تجنب أراضى الآخرين المبيعة، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى الأشجار والآلات القائمة على الأرض بقيم عالية،بالإضافة إلى تنظيم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة 3% سنويا.