"الإفتاء" تحرم إجهاض المرآة المصابة بفيروس "زيكا"

  • 109
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإجهاض حرام شرعًا ما لم يكن هناك سببٌ طبيٌّ معتبرٌ أو يمثل استمرار هذا الحمل خطرًا على حياة الأم.

جاء ذلك في أحدث فتاواها في معرض رد الدار على سؤال حول دعوة الأمم المتحدة للدول بفتح باب الإجهاضفي حالة إصابة الأم بفيروس "زيكا"؛ لأنه يصيب الأجنة بتشوهات.

وأوضحت الدار في فتواها، أن الأم الحامل المصابة بفيروس "زيكا" لا تخلو من حالتين؛ الأولى: أن يكون عمر الجنين أقل من مائة وعشرين يومًا، ففي هذه الحالة إذا كان الأطباء والمختصون يعدون آثار فيروس "زيكا" على الأم والجنين عذرًا يستوجب الإجهاض بما يحدثه من تشوهات ومضاعفات؛ فإنه يجوز شرعًا إجهاض حملها.

أما في الحالة الثانية فذكرت الفتوى أنه إذا بلغ عمر الجنين مائة وعشرين يومًا، فإنه لا يجوز الإجهاض إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الأم أو صحتها، وذلك ارتكابًا لأخف الضررين لدفع أعلاهما، وتقديمًا لحياة الأم المستقرة على حياة الجنين غير المستقرة.

واستندت الدار في فتواها على ما اتفق عليه الفقهاء من أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا- وهي مدة نفخ الروح فيه- فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة، لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرم الله إلا بالحق.