رفع الحصانة حائرة بين "وزارة العدل" و"الأعلى للقضاء"

  • 144
دار القضاء العالي

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه عدلت المادة المتعلقة برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب ليكون رئيس مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الحق فقط في طلب رفع الحصانة، وليس وزير العدل، أو النائب العام كما كان متبعًا سابقًا.
وقال أبو شقة، إن الهدف من تعديل تلك المادة هو تحقيق ضمانة لأعضاء المجلس لا تقل عن ضمانة قانون السلطة القضائية في مادته 196 التي تنظم عمل القضاة، لافتًا إلى أنه تم النص على أنه لا يجوز طلب رفع الحصانة برفع جنحة بطريقة الادعاء المباشر.


وأضاف أنه لا يجوز للنائب التنازل عن الحصانة؛ لأنها ليست حقًا شخصيًا وإنما هي حق أصيل للمجلس لأنها لا ترتبط بالعضو وإنما ترتبط بهيئة المجلس وكرامته.


وفي هذا الشأن، أكد المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، أن قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن العضو بطلب من الأعلى للقضاء فقط مخالف لقانون الإجراءات الجنائية.


وقال نور الدين، إن كل طلب يقدم لرفع الحصانة لا يعني إسقاط العضوية، وإنما هو من أجل الحفاظ على حقوق المتضررين، مشيرًا إلى أن طلب رفع الحصانة يطلق عليه "الإذن" ومن ثم الأمر يرجع لمجلس النواب ذاته وليس لأي أحد آخر.


وأضاف أنه من حق كل متضرر من جريمة أو غيرها أن يتقدم بطلب مباشرة إلى الجهات المختصة بطلب لرفع الحصانة، كي تتم عمليات التقاضي بينه وبين العضو، وهو ما يجعل للمواطن العادي طرقا للحصول على مظلمته وأمام القانون سواء.


يخالفه في الرأي، بدوي قرني مشرف، عضو مجلس النواب، الذي رحب بقرار اللجنة المعنية بعمل اللائحة الداخلية للبرلمان، مشيرًا إلى أن القرار صائب؛ إذ من شأنه مساعدة النائب على القيام بعمله والتفرغ لمراقبة الحكومة للحفاظ على مصالح المواطنين.


وأضاف مشرف، أنه من غير المنطقي أن كل شخص توجد بينه وبين النائب مشكلة أو لديه أمر شخصي لا يستدعي التقدم بطلب، فيقدم على ذلك، كما أن القرار يجعل أي طلب لرفع الحصانة مستوفيا الشروط والإجراءات القانونية.


وألمح إلى أن ما تضمنته اللائحة الداخلية يوضح ما حدث من الطلبات المقدمة للمجلس، الأحد الماضي، التي طالبت برفع الحصانة عن 3 أعضاء، رغم أنها أحكام قد انتهت وهو ما يعرقل عمل النائب في تنفيذ مهام عمله لخدمة دائرته والصالح العام.


وأشار البرلماني، إلى أن تقنين الأمر واقتصاره على المجلس الأعلى للقضاء فقط يجعل التقدم بالطلب في حالة الضرورة والشعور من مظلمة من العضو، موضحا أنه في هذه الحالة يكون القضاء هو الجهة المنوطة للتقدم للمجلس بالطلب بعد استيفاء إجراءات التقاضي، وتأكده من تجاوز النائب في حق المواطن أو الشخص المتضرر.


وألمح إلى أن العضو جاء ممثلا عن الشعب وبالتالي فمصلحته هي الحفاظ على حقوق المواطن في المقام الأول؛ إذ من شأنه تجنب النائب ظلم أو تعسف أي أحد معه أو وجود ضغينة بينه وبين منافس آخر له مثلا أثناء الانتخابات البرلمانية، فيجعله يفتعل له أي مكيدة وعلى أثرها يقدم على الطعن في العضو دون اكتمال للأدلة أو الشروط المطلوبة.


وفي سياق آخر، أكد النائب بدوي قرني، أن إلغاء استجواب المحافظين هدفه محاسبتهم من قبل الحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية كي لا يبقى على محافظ فاسد أو متجاوز في حق الشعب.


ولفت قرني إلى أن وقت المجلس لا يسمح بعمل استجواب لكل محافظ مخطئ، موضحا أن هذا يجعل بالقطع مراقبة ومحاسبة من قبل وزارة التنمية المحلية على وجه السرعة، وإن تقاعست فالمجلس يقوم بمهامه.

مطالبا الحكومة بمحاسبة أى مسئول فاسد، وإلا سيكون مصيره الاستجواب والمحاسبة داخل المجلس.