ننشر المواد الخاصة بتشكيل مكتب البرلمان واختصاصاته.. ونص مادة سحب الثقة من رئيس المجلس

  • 60
د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب

ننشر مواد الفصل الأول والثاني من مشروع قانون لائحة البرلمان الجديدة والخاصة بتحديد اختصاصات رئيس المجلس وتشكيل مكتب المجلس، واختصاصاته، كما تتضمن مادة مستحدثة لسحب الثقة من رئيس البرلمان.

الفصل الأول : رئيس المجلس

المادة 5:

يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون ، وهذه اللائحة.

ولـه أن يستعين فى ذلك بالمكتب أو باللجنة العامة للمجلس أو بلجنة القيم أو بإحدى اللجان الأخرى أو بمن يختاره من الأعضاء.

مادة (6)

رئيـس المجلـس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه ـ وفقا لإراده المجلس ـ ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس.

ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ، ويعلن انتهاءها ، ويضبطها ويدير المناقشات ، ويأذن فى الكلام ، ويحدد موضوع البحث ، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع . ولـه أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ، ويطرح كل ما يؤخذ الرأى عليه ، وهو الذى يعلن ما يصدره المجلس من قرارات. وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك فى مناقشة أية مسألة معروضة ، وعندئذ يتخلى عن رياسة الجلسة، ويتولى رياسة الجلسة فى هذه الحاله أحد الوكيلين ولا يعود إلى مقعد الرياسة حتى تنتهى المناقشة التى اشترك فيها.

المادة 7

لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع مهم أو عاجل ، ويرأس رئيس المجلس جلسات اللجان التى يحضرها. وتجرى المخاطبات بين أية لجنة من لجان المجلس والسلطة التنفيذية أو غيرها من الجهات خارج المجلس عن طريق رئيس المجلس ، أو طبقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن.

مادة 8:

لرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما فى بعض اختصاصاته ، وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس. وإذا غاب الرئيس تولى رياسة الجلسات أحد الوكيلين بالتناوب، وفى حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات بعد افتتاحها ، يتولى رياستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتكون لرئيس الجلسة الاختصاصات المقررة فى هذه اللائحة لرئيس المجلس فى إدارة الجلسة.

لفصل الثانى: مكتب المجلس.

مادة 10:

يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

المادة (11) ينتخب المجلس من بين فى أول إعضتئه فى أول إجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ، ويرأس جلسة المجلس هذة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها ، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس ، ويباشر مهام الرياسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لـأكثر من فصلين تشريعيين متتالين.

مادة 13

يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه.

المادة (14) يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه ، وحتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى.

وذلك بمراعاه احكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب من يحل محله إلى الفصل التشريعي. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أقدم الوكيلين ، ثم أعلاهما اصواتا ، مهام الرياسة بصفة مؤقتة وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد".

مادة مستحدثة: يكون لثلث اعضاء المجلس طلب اعفاء أى من الرئيس والوكيلين فى حاله إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين أو كليهما كتابه إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظرة على وجه السرعة. وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتاب إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. وفى جميع الأحوال على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الاعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريراً عنه خلال 3 أيام على الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قدى يدية العضو المطلوب إعفائه من تعقيب.

ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفائه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.

مادة مستحدثة: يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائعا على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمة إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

مادة مستحدثة: ينظر المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء فى جلسة خاصة، خلال الثلاثة الأيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها. وتكون رئاسة الجلسة الأكبر الأعضاء سناً إذا كان طلب الأعضاء متعلقاً برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترقق به قبل البت فيه دون مناقشة.

ويجرى التصويت على اعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالأسم، فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا عنه لباقى الفصل التشريعى.

مادة 15:

يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها . ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه ، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية ، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة 16:

لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها بشأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.

مادة 17:

يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة ، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية. ويدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يوضع فيها جدول الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

مادة 18
يختص رئيس المجلس بالنظر فى الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى ، وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شؤون الوفود البرلمانية على أن يراعى بقدر الامكان ـ عند تشكيلها ـ تمثيل مختلف الاتجاهات السياسية بالمجلس ، ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود ما لم يكن بين أعضائها رئيس المجلس أو أحد الوكيلين ، فتكون له الرياسة.

مادة 19

بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شؤونه البرلمانية والإدارية والمالية ، وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن.

مادة 20:

يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب الا بحضور جميع أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانع يحول دون مباشرته اختصاصاته ـ ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب ـ جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما.

ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه الا الأمين العام للمجلس ومن يؤذن له بذلك. ويحرر الأمين العام محاضر لاجتماعات مكتب المجلس عند نظره فى الأمور الهامة التى تعرض على المجلس أو لجانه. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع بحسب الأحوال.