"الإداري" يقضي بتعويض ضحايا التعذيب من أموال ضباط الشرطة

  • 34
القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، بأن يكون التعويض ضد ضباط الشرطة في جرائم التعذيب مدفوعا من مالهم الخاص وليس أموال وزارة الداخلية، وكذلك إلزام وزير الداخلية بإحالة من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة إلى مجلس تأديب، وحيث أن القرار نهائي وواجب النفاذ.

وقالت المحكمة، بحسب القرار الذي أصدرته اليوم الإثنين وتلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن "التعذيب جريمة وخطأ شخصي جسيم للضابط يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة بصورة بشعة يستوجب التعويض من ماله الخاص وليس من مال الوزارة لخرقه أحكام الدستور فضلا عن محاكمته جنائيا"، مؤكدة أن "التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان لمخالفتها حقوق الإنسان".

ووجهت انتقادات من منظمات حقوقية إلى وزارة الداخلية بسبب رصد وقائع تعذيب في أماكن الاحتجاز.

وسبق أن أحيل عدة ضباط من الوزارة إلى المحاكمة الجنائية في قضايا تعذيب سجناء. وأضافت المحكمة، بحسب القرار، أن "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984 -والتي دخلت حيز النفاذ في 26 يونيو 1987- تقرر تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومراعاتها على مستوى العالم، وكذلك مراعاة المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة".