"المالية" تلزم الحكومة بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة من مخصصات الموازنة

  • 148
د.أحمد جلال وزير المالية

ألزمت وزارة المالية حكومة الببلاوي بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة من مخصصات الموازنة بحظر صرف أية مبالغ مالية لتمويل مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المحالين للمعاش، خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت التعليمات أن بعض الجهات العامة حاولت صرف جزء من اعتماداتها المدرجة بالموازنة لتمويل قيمة مكافآت نهاية خدمة للعاملين لديها المحالين للمعاش، وهو ما يخالف قانون تنظيم نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته، وأيضا قوانين الموازنة العامة، حيث أن هذه القوانين لم تتضمن أية إشارة تسمح بتمويل الموازنة العامة لمكافآت نهاية الخدمة، والتى ينظم صرفها قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.

وأشارت التعليمات إلى أن مكافأة نهاية الخدمة يتم تمويلها قانونا من الاشتراكات التأمينية المحصلة من العاملين ومن جهة العمل، ولا دخل للموازنة العامة بذلك، فيما عدا العاملين بالجهات التى تنظم شئونها قوانين خاصة.

وشددت التعليمات على عدم أحقية الجهات العامة القيام منفردة باستصدار قرارات تترتب عليها أعباء مالية على الخزانة العامة، فهذا الأمر مخالف لحكم المادة 27 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته، والتى ألزمت الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة أخذ رأى وزارة المالية أولا فى مشروعات القوانين والقرارات الإدارية التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة، وذلك قبل التقدم بهذه المشروعات إلى الجهات المختصة.

وأكدت التعليمات أنه فى حالة الرغبة فى وضع نظام يساند ميزة مكافأة نهاية الخدمة أو منح مزايا إضافية للعاملين، سواء بالحكومة أو القطاعين العام والخاص، فإن القانون وضع آلية لذلك، تتمثل فى إنشاء صندوق تأمين خاص يعتمد فى تمويله على اشتراكات الأعضاء من العاملين فى الجهات العامة أو الخاصة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء مالية إضافية.